الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
15
شرح كفاية الأصول
فاعلم : انّ البالغ . . . مصنّف مىگويد : شخص بالغ وقتى به يك حكم فعلى « 1 » واقعى « 2 » يا ظاهرى ، « 3 » كه يا به خودش تعلّق دارد ( مانند : اكثر احكام مشتركه بين خودش و مقلّدينش ) يا فقط به مقلّدينش تعلّق دارد ( مانند : احكام دماء ثلاثه ) التفات مىكند ، دو حالت براى او به وجود مىآيد : 1 - قطع به آن حكم پيدا مىكند . 2 - قطع به آن حكم پيدا نمىكند . در صورتى كه نسبت به حكم شرعى ، قطع پيدا نكند ، بايد به ظنّ رجوع كند ( البته در صورتى كه اولا ظنّ براى او حاصل شود و ثانيا مقدّمات انسداد بنا بر تقدير حكومت تمام شود ) « 4 » و اگر براى او ظنّ حاصل نشد ، بايد به اصول عمليّه ( مانند : برائت ، اشتغال و تخيير ) رجوع كند . تفصيل اين مباحث در محلّ خودش خواهد آمد . و إنّما عمّمنا « 5 » متعلّق القطع ، لعدم اختصاص أحكامه « 6 » بما إذا كان متعلّقا بالأحكام الواقعيّة ؛ و خصّصنا « 7 » بالفعلىّ ، لاختصاصها « 8 » بما إذا كان متعلّقا به « 9 » على ما ستطّلع عليه ؛ و لذلك « 10 » عدلنا عمّا فى رسالة شيخنا العلّامة « أعلى اللّه مقامه » من تثليث الأقسام . « 11 » و إن أبيت إلّا عن ذلك ، « 12 » فالأولى أن يقال : إنّ التكلّف إمّا أن يحصل له القطع أو لا ، و
--> ( 1 ) . اين قيد براى خارج كردن حكم اقتضائى و انشائى است ، زيرا قطع به اين دو اثرى ندارد . ( 2 ) . يعنى حكم شرعى كلّى مجعول براى اشياء ، به عناوين اوليّه يا ثانويّه . ( 3 ) . مثل احكامى كه مفاد اصول عمليّهاند . ( 4 ) . يعنى تماميّت مقدّمات انسداد به نحوى باشد كه عقل ، به اعتبار ظنّ حكم كند ، نه اينكه كاشف از حكم شارع به اعتبار ظنّ باشد . ( 5 ) . أى : التعميم بالنسبة الى الحكم الواقعى و الظاهرى . ( 6 ) . أى : القطع . ( 7 ) . أى : خصّصنا متعلّق القطع . ( 8 ) . أى : لاختصاص أحكام القطع . ( 9 ) . أى : بما اذا كان القطع متعلّقا بالحكم الفعلى . ( 10 ) . أى : و لأجل ما ذكر من تعميم متعلّق القطع للحكم الواقعى و الظاهرى . ( 11 ) . فرائد الأصول ، ص 2 . ( 12 ) . أى : و ان أبيت التقسيم الّا عن كونه ثلاثيا . . .